الفيض الكاشاني
138
مفاتيح الشرائع
القول في الركوع قال اللَّه سبحانه « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا » ( 1 ) . 158 - مفتاح [ أحكام الركوع ] يجب الركوع في كل ركعة مرة ، بالضرورة من الدين ، إلا في صلاة الآيات فخمس مرات بالنص والإجماع . وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه ولو سهوا للإجماع ، والمعتبرة المستفيضة « فإن سهى عنه حتى سجد بطلت » ( 2 ) وقيل : بل يحذف الزائد ويأتي بالفائت ، للصحيح ، ويمكن حمله على الجواز وان كان الاستيناف أفضل ، الا أن العمل على الأول ، وقيل : يفعل ذلك في غير الركعة الأولى ويبطل فيها ولم نجد مستنده . ولو ذكر قبل السجود قام فركع ثم سجد ، للإجماع والصحيح . ولو زاد ركوعا أو شك فيه فقد مضى حكمهما . ولو تلافى المشكوك فيه فذكره وهو فيه ففي بطلان الصلاة قولان : أصحهما الصحة ، وفاقا لأعيان القدماء ، فيرسل نفسه إلى السجود . 159 - مفتاح [ كيفية الركوع ] الركوع هو الانحناء ، وقدره الواجب ما يمكن معه وضع اليدين على
--> ( 1 ) سورة الحج : 77 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 933 .